____________________
قابلا للقسمة، فما ذكره غير واضح.
قوله: (واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحون، والحمام، وبئر الماء، والأماكن الضيقة، وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي).
للأصحاب قولان - فيما إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالحمام الضيق ونحوه، هل تثبت الشفعة لو بيع شقص منه؟ - أحدهما: عدم الثبوت، وهو قول الشيخ (1)، وعلي بن بابويه (2)، وابن البراج (3)، وسلار، وأكثر المتأخرين (4)، لظاهر رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (5).
ولأن الشفعة على (6) خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيها على موضع اليقين، وهو الأصح.
قوله: (واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحون، والحمام، وبئر الماء، والأماكن الضيقة، وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي).
للأصحاب قولان - فيما إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالحمام الضيق ونحوه، هل تثبت الشفعة لو بيع شقص منه؟ - أحدهما: عدم الثبوت، وهو قول الشيخ (1)، وعلي بن بابويه (2)، وابن البراج (3)، وسلار، وأكثر المتأخرين (4)، لظاهر رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (5).
ولأن الشفعة على (6) خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيها على موضع اليقين، وهو الأصح.