____________________
قوله: (واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا يثبت بالجوار).
يلوح من عبارة ابن أبي عقيل ثبوت الشفعة بالجوار حيث قال: ولا شفعة للجار مع الخليط (1)، وهو ضعيف لقوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (2).
قوله: (ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع).
أي: إذا ضمهما البيع إلى الشقص (المقسوم) (3) المتميز لعدم حصول كمال القسمة، لبقاء الاشتراك في المرافق، ولاستصحاب ما كان، ولحسنة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن درا فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " (4).
ومعنى هذه: أن باب الدار المبيعة، وما حول بابها إلى الطريق المباح إن كان غير ذلك الطريق المشترك، أعني الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع
يلوح من عبارة ابن أبي عقيل ثبوت الشفعة بالجوار حيث قال: ولا شفعة للجار مع الخليط (1)، وهو ضعيف لقوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (2).
قوله: (ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع).
أي: إذا ضمهما البيع إلى الشقص (المقسوم) (3) المتميز لعدم حصول كمال القسمة، لبقاء الاشتراك في المرافق، ولاستصحاب ما كان، ولحسنة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن درا فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " (4).
ومعنى هذه: أن باب الدار المبيعة، وما حول بابها إلى الطريق المباح إن كان غير ذلك الطريق المشترك، أعني الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع