____________________
وقوله: قدم قول الغاصب (1) جواب لجميع هذه المسائل.
قوله: (ولو باع الغاصب شيئا، أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك وأقام بينة، فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاه الملكية سمعت بينته، وإلا فلا، كأن يقول: بعتك ملكي، أو هذا ملكي، أو قبضت ثمن ملكي).
إذا باع الغاصب شيئا أو وهبه، ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالإرث والشراء، ولم يكن المشتري عالما بكونه غاصبا، فقال الغاصب للمشتري:
بعتك ما لا أملك فالبيع فاسد وأقام بينة بذلك، فقال المشتري: بل البيع صحيح، تعويلا على ظاهر الحال من أنه مالك فهل تسمع هذه الدعوى والبينة، أم ترد لمنافاتها ما دل عليه البيع والهبة من كونه مالكا؟ الأقرب عند المصنف التفصيل بأنه: إما أن يكون قد اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يدل على كونه مالكا، أو لا.
فعلى الأول تسمع دعواه وبينته، لانتفاء التنافي، فإن البيع بمجرده لا يقتضي الملكية إذ هو أعم من بيع الفضولي وغيره، والعام لا يقتضي فردا بخصوصه فلا تنافيه دعوى عدم الملكية وقت البيع فله انتزاع المبيع.
وفي الثاني وهو ما إذا لم يقتصر، بل ضم ما يدل على كونه مالكا كأن
قوله: (ولو باع الغاصب شيئا، أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك وأقام بينة، فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاه الملكية سمعت بينته، وإلا فلا، كأن يقول: بعتك ملكي، أو هذا ملكي، أو قبضت ثمن ملكي).
إذا باع الغاصب شيئا أو وهبه، ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالإرث والشراء، ولم يكن المشتري عالما بكونه غاصبا، فقال الغاصب للمشتري:
بعتك ما لا أملك فالبيع فاسد وأقام بينة بذلك، فقال المشتري: بل البيع صحيح، تعويلا على ظاهر الحال من أنه مالك فهل تسمع هذه الدعوى والبينة، أم ترد لمنافاتها ما دل عليه البيع والهبة من كونه مالكا؟ الأقرب عند المصنف التفصيل بأنه: إما أن يكون قد اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يدل على كونه مالكا، أو لا.
فعلى الأول تسمع دعواه وبينته، لانتفاء التنافي، فإن البيع بمجرده لا يقتضي الملكية إذ هو أعم من بيع الفضولي وغيره، والعام لا يقتضي فردا بخصوصه فلا تنافيه دعوى عدم الملكية وقت البيع فله انتزاع المبيع.
وفي الثاني وهو ما إذا لم يقتصر، بل ضم ما يدل على كونه مالكا كأن