جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠

____________________
إلا مع الاشتراك في الطريق والنهر اللذين يقبلان القسمة على الخلاف (1).
ويشكل بأن قبول القسمة شرط لجميع المشفوع لا لأبعاضه، ولأن هذه القسمة كلا قسمة، والطلاق رواية منصور بن حازم (2) يتناول ما إذا لم يكن قابلا للقسمة.
الخامس: لو لم تكن الدور مشتركة في الأصل، بل كان الاشتراك في الطريق فقط، فإن بيع الطريق وحده قال في التذكرة: فللشركاء الشفعة إن كان واحدا وأمكن قسمته وإلا فلا -، وهو جيد، وإن باع الدار بالممر قال: أيضا للشريك في الممر الشفعة في الدار وطريقها (3). وظاهر هذا الإطلاق يقتضي إثبات الشفعة وإن لم تكن الدار مشتركة في الأصل ثم طرأت عليها القسمة، ويؤيده أنه حكى عن الشافعي أنه لا شفعة في الدار، لأنه لا شركة فيها، فصار كما لو باع شقصا من عقار مشترك وعقار غير مشترك.
ثم قال: وإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة قال الشافعي: ينظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على المشهور إن كان منقسما، وإلا فعلى الخلاف في غير المنقسم (4).
ثم قال بعد كلام حكاه عن الشافعية (5): والأقرب عندي أن الطريق إن كان مما يمكن قسمته، والشريك واحد، وبيع مع الدار المختصة بالبائع صفقة فللشريك الآخر أخذ الطريق خاصة إن شاء، وإن شاء أخذ الجميع، وإن لم يمكن قسمته لم يكن له أخذ خاصة، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك (6)، هذا

(١) الدروس: ٣٨٦.
(٢) الكافي ٥: ٢٨٠ حديث ٢، التهذيب ٧: ١٦٥ حديث ٧٣١، الاستبصار ٣: ١١٧ حديث ٤١٧.
(٣) المجموع ١٤: ٣٠٠، فتح العزيز (المطبوع مع المجموع) ١١: ٢٩٣.
(٤) المجموع ١٤: ٣٠٠ - ٣٠١، فتح العزيز ١١: ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٥) انظر: المجموع ١٤: ٣٠٠ - ٣٠١، فتح العزيز ١١: ٣٩٧ - 398.
(6) التذكرة 1: 590.
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: العزّة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست