ويحتمل تقديم قول المشتري لأنه منكر، ويحتمل التحالف وبطلان البيع.
____________________
قوله: (وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة).
هذه تتمة القول الأول، واحتج له بأن البائع مع التلف يدعي على المشتري مالا في ذمته، وهو ينكره، وبمفهوم الشرط في الرواية السالفة فإنه حجة عند المحققين مع الاعتضاد بعمل الأصحاب، وقد سبق أن العمل على هذا.
قوله: (وقيل: إن كانت في يده).
هذا تتمة قول ابن الجنيد (1)، ويشكل اعتبار اليد في ذلك، فإنه معترف بابتنائها على يد البائع وسبق تملكه.
قوله: (ويحتمل تقديم قول المشتري، لأنه منكر).
هذا يتم إذا جمعنا بين قول البائع والمشتري، وأمضينا ما اتفقنا عليه، وقدمنا قول المنكر فيما اختلفا فيه، وتحقيقه: إن ثبوت الملك للمشتري وانتقاله عن البائع أمر متفق عليه، وكذا استحقاق ما يقربه المشتري، ويبقي الزائد يدعيه البائع، وينكره المشتري، فيقدم قوله بيمينه.
لكن يشكل، بأن قول كل واحد منهما مناف لقول الآخر، حيث أن كل واحد منهما شخص دعواه بما ينافي دعوى الآخر.
قوله: (ويحتمل التحالف وبطلان البيع).
لما ذكرناه من أن كلا منهما مدع ومنكر، ومع قيام البينتين على الدعويين تعارضتا فتجري فيهما أحكام التعارض، وإنما يبطل البيع مع التحالف، لانتفاء كل من دعوى البائع والمشتري بيمين صاحبه.
هذه تتمة القول الأول، واحتج له بأن البائع مع التلف يدعي على المشتري مالا في ذمته، وهو ينكره، وبمفهوم الشرط في الرواية السالفة فإنه حجة عند المحققين مع الاعتضاد بعمل الأصحاب، وقد سبق أن العمل على هذا.
قوله: (وقيل: إن كانت في يده).
هذا تتمة قول ابن الجنيد (1)، ويشكل اعتبار اليد في ذلك، فإنه معترف بابتنائها على يد البائع وسبق تملكه.
قوله: (ويحتمل تقديم قول المشتري، لأنه منكر).
هذا يتم إذا جمعنا بين قول البائع والمشتري، وأمضينا ما اتفقنا عليه، وقدمنا قول المنكر فيما اختلفا فيه، وتحقيقه: إن ثبوت الملك للمشتري وانتقاله عن البائع أمر متفق عليه، وكذا استحقاق ما يقربه المشتري، ويبقي الزائد يدعيه البائع، وينكره المشتري، فيقدم قوله بيمينه.
لكن يشكل، بأن قول كل واحد منهما مناف لقول الآخر، حيث أن كل واحد منهما شخص دعواه بما ينافي دعوى الآخر.
قوله: (ويحتمل التحالف وبطلان البيع).
لما ذكرناه من أن كلا منهما مدع ومنكر، ومع قيام البينتين على الدعويين تعارضتا فتجري فيهما أحكام التعارض، وإنما يبطل البيع مع التحالف، لانتفاء كل من دعوى البائع والمشتري بيمين صاحبه.