____________________
البائع وإن لم يعتبر فإنه لا يعد تسليما، إذ التسليم محاولة إدخال المبيع في يد المشتري.
نعم، قد يستدعي النقل في بعض الحالات، لكن لا يكون نفسه، فالعبارة غير جيدة، لأن البحث في التسليم، وما ذكره لا يعد تسليما على واحد من التقديرين، ومع ذلك فإن مراده التنبيه على أن التسليم المقتضي لزوال الضمان إنما يتحقق مع نقل المشتري المبيع كما دل عليه الخبر، والعبارة لا تساعد على ذلك.
قوله: (والكيل والوزن فيما يكال ويوزن).
المراد به: الكيل الذي به يتحقق اعتبار البيع، فلا بد من رفع البائع يده عنه، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده فلا تسليم ولا قبض، ولو أخبره البائع بالكيل فصدقه وأخذه على ذلك حصل القبض، كما نص عليه في التذكرة (1)، فلو قال: إنه ظهر ناقصا عما أخبر به، فالقول قوله مع يمينه وإن لم يمكن استعلام حاله.
ولو أخذ المبيع جزافا، وأخذ ما يكال وزنا، أو بالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه صح، وإلا فلا، ذكره في التذكرة (2).
والذي ينبغي أن يقال: أن هذا الأخذ بإعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري، وانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه ليقبض الثمن لا التسلط على بيعه، لأن بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهية، ولو كيل قبل ذلك، فحضر كيله أو وزنه، ثم اشتراه وأخذه بذلك الكيل، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن، بل هو أولى، وهنا مباحث ثلاثة:
الأول: إطلاق عبارة المصنف الكيل أو الوزن يقتضي الاكتفاء بأيهما
نعم، قد يستدعي النقل في بعض الحالات، لكن لا يكون نفسه، فالعبارة غير جيدة، لأن البحث في التسليم، وما ذكره لا يعد تسليما على واحد من التقديرين، ومع ذلك فإن مراده التنبيه على أن التسليم المقتضي لزوال الضمان إنما يتحقق مع نقل المشتري المبيع كما دل عليه الخبر، والعبارة لا تساعد على ذلك.
قوله: (والكيل والوزن فيما يكال ويوزن).
المراد به: الكيل الذي به يتحقق اعتبار البيع، فلا بد من رفع البائع يده عنه، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده فلا تسليم ولا قبض، ولو أخبره البائع بالكيل فصدقه وأخذه على ذلك حصل القبض، كما نص عليه في التذكرة (1)، فلو قال: إنه ظهر ناقصا عما أخبر به، فالقول قوله مع يمينه وإن لم يمكن استعلام حاله.
ولو أخذ المبيع جزافا، وأخذ ما يكال وزنا، أو بالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه صح، وإلا فلا، ذكره في التذكرة (2).
والذي ينبغي أن يقال: أن هذا الأخذ بإعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري، وانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه ليقبض الثمن لا التسلط على بيعه، لأن بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهية، ولو كيل قبل ذلك، فحضر كيله أو وزنه، ثم اشتراه وأخذه بذلك الكيل، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن، بل هو أولى، وهنا مباحث ثلاثة:
الأول: إطلاق عبارة المصنف الكيل أو الوزن يقتضي الاكتفاء بأيهما