____________________
بعه بما أمكن، والزائد لك، والقيمة لي فإن الزائد للدلال، والقيمة للتاجر، ولو لم يزد شيئا فلا شئ له.
ولو قال له الدلال: أخبرني بثمن هذا الثوب، واربح علي فيه شيئا لا بيعه، ففعل التاجر، فإن الزيادة للتاجر، ولا شئ للدلال (1). واعترضه ابن إدريس بأن هذا ليس بيع مرابحة، ولا إجارة، ولا جعالة محضة (2).
واعتذر المصنف في المختلف للشيخ بأن الجهالة في مال الجعالة لا تضر، إذ لم تؤد إلى النزاع (3)، وهو حسن، وسيأتي تحقيقه، كما لو قال: من رد عبدي فله نصفه، وصحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام (4) وصحيحة زرارة، عنه عليه السلام (5) تشهدان بذلك. وبدون الزيادة لا شئ له، كما لو قال: من رد عبدي فله ما عليه من الثياب فوجده عاريا، وأما إذا كان القائل هو الدلال فلا شئ على التاجر، لأنه لم يشترط شيئا، فينبغي أن لا يكون له عليه أجرة المثل أيضا لمثل ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر العبارة يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدئ الدلال التاجر، وأن يبتدئ التاجر الدلال، وبه صرح في الدروس (6)، وهو غير واضح، فإن الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم.
فإن من قال لمن ذهب عبده: أرد عبدك على أن لي نصفه ابتداء منه، فقال مولى العبد: نعم لك ذلك يستحق ما عين له، إن جوزنا كون العوض مجهولا، أو أجرة المثل إن لم نجوزه، فلا يفترقان.
ولو قال له الدلال: أخبرني بثمن هذا الثوب، واربح علي فيه شيئا لا بيعه، ففعل التاجر، فإن الزيادة للتاجر، ولا شئ للدلال (1). واعترضه ابن إدريس بأن هذا ليس بيع مرابحة، ولا إجارة، ولا جعالة محضة (2).
واعتذر المصنف في المختلف للشيخ بأن الجهالة في مال الجعالة لا تضر، إذ لم تؤد إلى النزاع (3)، وهو حسن، وسيأتي تحقيقه، كما لو قال: من رد عبدي فله نصفه، وصحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام (4) وصحيحة زرارة، عنه عليه السلام (5) تشهدان بذلك. وبدون الزيادة لا شئ له، كما لو قال: من رد عبدي فله ما عليه من الثياب فوجده عاريا، وأما إذا كان القائل هو الدلال فلا شئ على التاجر، لأنه لم يشترط شيئا، فينبغي أن لا يكون له عليه أجرة المثل أيضا لمثل ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر العبارة يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدئ الدلال التاجر، وأن يبتدئ التاجر الدلال، وبه صرح في الدروس (6)، وهو غير واضح، فإن الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم.
فإن من قال لمن ذهب عبده: أرد عبدك على أن لي نصفه ابتداء منه، فقال مولى العبد: نعم لك ذلك يستحق ما عين له، إن جوزنا كون العوض مجهولا، أو أجرة المثل إن لم نجوزه، فلا يفترقان.