ويجب ذكر تأجيل الثمن، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل، سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده.
وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا أن يخبر بصورة الحال،
____________________
قوله: (ولا بالبائع وإن كان ولده، أو غلامه).
لما قلناه من أن مقتضى هذا البيع أداء الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وهو حاصل، وليس مقتضاه كون البائع أجنبيا، نعم لو ترتب على كون البائع والده أو غلامة خديعة وجب الإخبار، وسنزيد ذلك إيضاحا، ويجب تقييد الغلام بكونه حرا، إذ لا يتصور شراء الشخص من عبده.
قوله: (سواء كان الإسقاط في مدة الخيار، أو بعده).
خلافا للشيخ، حيث أوجب الإخبار بما يبقى بعد المسقط في مدة الخيار (1)، وكأنه بناه على أن المبيع إنما ينتقل بانقضاء مدة الخيار، وهو بناء غير ظاهر، إذ لا دخل لذلك في كون الثمن إنما يتعين بانقضاء الخيار، إذ الثمن هو ما وقع عليه عقد البيع، ولا أثر لوقت انتقال الملك، وليس هذا كالأرش، إذ هو جزء من الثمن، والإسقاط هبة جديدة.
قوله: (وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا أن يخبر بصورة الحال).
أي: ليس له الإخبار بالشراء في أبعاض المبيع، إذا قسط الثمن عليها ليبيعها مرابحة ونحوها، لعدم جريان البيع على الأبعاض، وإن جرى على المجموع فليس لها ثمن، وإن لزم مقابلتها بأجزاء الثمن، فلو فعل ذلك كان كذبا.
فإن قلت: لو تلف بعضها قبل القبض فرجع بحصته من الثمن، ورضي
لما قلناه من أن مقتضى هذا البيع أداء الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وهو حاصل، وليس مقتضاه كون البائع أجنبيا، نعم لو ترتب على كون البائع والده أو غلامة خديعة وجب الإخبار، وسنزيد ذلك إيضاحا، ويجب تقييد الغلام بكونه حرا، إذ لا يتصور شراء الشخص من عبده.
قوله: (سواء كان الإسقاط في مدة الخيار، أو بعده).
خلافا للشيخ، حيث أوجب الإخبار بما يبقى بعد المسقط في مدة الخيار (1)، وكأنه بناه على أن المبيع إنما ينتقل بانقضاء مدة الخيار، وهو بناء غير ظاهر، إذ لا دخل لذلك في كون الثمن إنما يتعين بانقضاء الخيار، إذ الثمن هو ما وقع عليه عقد البيع، ولا أثر لوقت انتقال الملك، وليس هذا كالأرش، إذ هو جزء من الثمن، والإسقاط هبة جديدة.
قوله: (وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا أن يخبر بصورة الحال).
أي: ليس له الإخبار بالشراء في أبعاض المبيع، إذا قسط الثمن عليها ليبيعها مرابحة ونحوها، لعدم جريان البيع على الأبعاض، وإن جرى على المجموع فليس لها ثمن، وإن لزم مقابلتها بأجزاء الثمن، فلو فعل ذلك كان كذبا.
فإن قلت: لو تلف بعضها قبل القبض فرجع بحصته من الثمن، ورضي