جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز.
ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.
ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
____________________
من بيع الطعام قبل القبض خاصة (1)، وكذا ابن حمزة، إلا أنه منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان مبيعا، أو قرضا، وجوز بيع غيره قبل القبض على كل حال، إلا أن يكون سلفا، فإنه منع من بيعه قبل قبضه على غير المسلف إليه (2).
وما اختار هنا هو مختار الشيخ في النهاية (3)، وهو الأصح، وفي بعض الأخبار المنع من بيع الطعام قبل قبضه إلا بتولية (4).
قوله: (ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز).
علل بلزوم الدور، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط، وتوقف الشرط على صحة البيع، وليس بواضح، وربما علل بغير ذلك، ولا إشكال في الحكم بين الأصحاب.
قوله: (فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد، جاز إن لم يكن شرط الابتياع).
لا بد من تقييد غلامه بالحر، إذ عبده لا يتصور شراؤه منه، وفي الحكم بجواز ذلك إشكال، نظرا إلى أن ذلك تدليس، لأن المتعارف من الشراء هو ما لا يكون لغرض الإخبار على الوجه المذكور، فإذا أطلق الشراء وأراد هذا المعنى تحقق التدليس.

(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست