ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا.
____________________
بالبيع في الباقي صح الإخبار، وذلك ينافي ما ذكر.
قلت: بعد التلف فالمبيع هو الباقي، ولهذا يتوقف لزومه على رضاه، ومثله العبد المعيب إذا أخذ أرشه.
وقول المصنف: (إلا أن يخبر بصورة الحال) لا يخلو من مسامحة، لأنه استثناء من محذوف تقديره: ليس له الإخبار بذلك، ليبيع مرابحة في حال من الأحوال، إلا أن يخبر بصورة الحال ولعله تجوز بإطلاق المرابحة عليه للمشابهة.
قوله: (اتفقت أو اختلفت..).
خلافا لابن الجنيد، حيث جوز ذلك في المتفق كقفيزي حنطة (1)، وهو ضعيف، فإن الكذب لازم، ولا فرق بين أن يساوي بينهما في التقويم أو يفاوت، وأن يجعل القيمة الدنيا في مقابل الجيد وعدمه.
قوله: (وكذا الحامل إذا ولدت، وأراد بيعها منفردة).
لأن الثمن في مقابل المجموع، وليس للأبعاض ثمن.
قوله: (ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا).
أي: سواء ابتدأ التاجر الدلال بذلك، أم ابتدأ الدلال التاجر به، لانتفاء البيع في الموضعين، فلو أخبر بما يقتضيه لكان كذبا، وإنما الزائد لو باع للتاجر، لأنه نماء ماله، وللدلال أجرة المثل إذا تراضيا على كون الزائد له، لأن العوض المشترط قد فات بالفساد، فيرجع إلى أجرة المثل.
وقال الشيخ: إن قوم التاجر على الدلال المتاع بدرهم معلوم، ثم قال له:
قلت: بعد التلف فالمبيع هو الباقي، ولهذا يتوقف لزومه على رضاه، ومثله العبد المعيب إذا أخذ أرشه.
وقول المصنف: (إلا أن يخبر بصورة الحال) لا يخلو من مسامحة، لأنه استثناء من محذوف تقديره: ليس له الإخبار بذلك، ليبيع مرابحة في حال من الأحوال، إلا أن يخبر بصورة الحال ولعله تجوز بإطلاق المرابحة عليه للمشابهة.
قوله: (اتفقت أو اختلفت..).
خلافا لابن الجنيد، حيث جوز ذلك في المتفق كقفيزي حنطة (1)، وهو ضعيف، فإن الكذب لازم، ولا فرق بين أن يساوي بينهما في التقويم أو يفاوت، وأن يجعل القيمة الدنيا في مقابل الجيد وعدمه.
قوله: (وكذا الحامل إذا ولدت، وأراد بيعها منفردة).
لأن الثمن في مقابل المجموع، وليس للأبعاض ثمن.
قوله: (ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا).
أي: سواء ابتدأ التاجر الدلال بذلك، أم ابتدأ الدلال التاجر به، لانتفاء البيع في الموضعين، فلو أخبر بما يقتضيه لكان كذبا، وإنما الزائد لو باع للتاجر، لأنه نماء ماله، وللدلال أجرة المثل إذا تراضيا على كون الزائد له، لأن العوض المشترط قد فات بالفساد، فيرجع إلى أجرة المثل.
وقال الشيخ: إن قوم التاجر على الدلال المتاع بدرهم معلوم، ثم قال له: