وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به
____________________
قوله: (ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد، وكسوته، وعلف الدابة).
المراد: نفقته التي بها بقاؤه عادة، ومن جملتها أجرة مسكنه الذي لا بد له منه، وكذا القول في العلف للدابة، وأجرة الاصطبل حيث لا يبقى إلا به، لأن هذه الأمور من ضرورات بقائه، وليست مقصودة لغرض الاسترباح، ولأنها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابة، بخلاف نحو الأقمشة المذخرة للاسترباح فقط من غير انتفاع بها. وفي الفرق بين المقامين نظر، لأن جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح، إلا أن يفرق بين ما يمكن تحصيل مؤنه بالانتفاع به وما لا يمكن، فلا تعد هذه مؤونة محضة، لتحقق ما يقابلها.
فإن تم هذا فليس في العبارة ما يقتضيه، وهذا إنما هو في الزائد من العلف والنفقة الذي لا يقصد به إلا زيادة القيمة كالعلف للسمن، وكذا زيادة ترفيه العبد بالمأكل والملبس لازدياد قواه وبدنه، فإن هذا مما يحتسب مع الثمن.
ومن هذا أجرة الطبيب إن كان مريضا لزيادة القيمة بزوال المرض، قال في التذكرة: فإن حدث المرض في يده فهي كالنفقة (1).
واعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة، لأن مقتضاه صحة البيع بما قام على البائع، ثم يعين ما يجب على المشتري بضبط ما يتناوله وما لا يتناوله، وليس كذلك، بل لا بد من العلم بذلك في وقت البيع حذارا من الغرر.
قوله: (وليس له الرجوع بما عمل بنفسه، كما لو قصر الثوب..).
هذه العبارة أيضا لا يخلو ظاهرها من مناقشة، إذ لا معنى للرجوع في هذا المحل، وإنما المراد: أن أجرة ذلك لا يصح ضمها إلى الثمن ليخبر بالمجموع، أو لا
المراد: نفقته التي بها بقاؤه عادة، ومن جملتها أجرة مسكنه الذي لا بد له منه، وكذا القول في العلف للدابة، وأجرة الاصطبل حيث لا يبقى إلا به، لأن هذه الأمور من ضرورات بقائه، وليست مقصودة لغرض الاسترباح، ولأنها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابة، بخلاف نحو الأقمشة المذخرة للاسترباح فقط من غير انتفاع بها. وفي الفرق بين المقامين نظر، لأن جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح، إلا أن يفرق بين ما يمكن تحصيل مؤنه بالانتفاع به وما لا يمكن، فلا تعد هذه مؤونة محضة، لتحقق ما يقابلها.
فإن تم هذا فليس في العبارة ما يقتضيه، وهذا إنما هو في الزائد من العلف والنفقة الذي لا يقصد به إلا زيادة القيمة كالعلف للسمن، وكذا زيادة ترفيه العبد بالمأكل والملبس لازدياد قواه وبدنه، فإن هذا مما يحتسب مع الثمن.
ومن هذا أجرة الطبيب إن كان مريضا لزيادة القيمة بزوال المرض، قال في التذكرة: فإن حدث المرض في يده فهي كالنفقة (1).
واعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة، لأن مقتضاه صحة البيع بما قام على البائع، ثم يعين ما يجب على المشتري بضبط ما يتناوله وما لا يتناوله، وليس كذلك، بل لا بد من العلم بذلك في وقت البيع حذارا من الغرر.
قوله: (وليس له الرجوع بما عمل بنفسه، كما لو قصر الثوب..).
هذه العبارة أيضا لا يخلو ظاهرها من مناقشة، إذ لا معنى للرجوع في هذا المحل، وإنما المراد: أن أجرة ذلك لا يصح ضمها إلى الثمن ليخبر بالمجموع، أو لا