ولو بذلت، أو استؤجر للمعونة بها، أو أشرطت له في الإجارة، أو بعضها وبيده الباقي وجب.
____________________
عادة، فتكلف الاكتفاء بما دونها، فالظاهر أنه لا يجب بيعها، ولا يجزئه الحج لو باعها وحج بالفاضل عما يكتفى به.
قوله: (وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها، أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول).
عطف قوله: (أو بعضها) على (الاستطاعة)، أي: وفاقد بعضها وبيده الباقي لو قدر على تكسب البعض الآخر، أو وهبه لم يجب القبول، وفيه تكلف حذف كثير.
ويمكن أن يكون معطوفا على (قدرها) أي: لو قدر على التكسب قدرها، أو وهب قدرها أو بعضها، أي قدر على التكسب بعضها، أو وهب بعضها وبيده الباقي.
ويكون كل من الصور مندرجا في قوله: (فاقد الاستطاعة) لأن الفقد صادق بأن لا يملك شيئا أصلا، أو يملك البعض، وهذا أحسن من الأول.
قوله: (ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة، أو بعضها وبيده الباقي وجب).
يراد بقوله: (أو بعضها) في جميع المسائل، ولا يخفي أنه لا بد في الإجارة والشرط من قبول ذلك، ليتحقق العقد الملزم، فلا يجب من دونه.
أما البذل لمجموعها، أو لبعضها وبيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرده قولان: أصحهما أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب، وإلا لم يجب ما لم يقبل اشتراطه في عقد لازم، ونحوه كما في الهبة.
وقول المصنف: (وجب) على إطلاقه لا يستقيم، لأن الإجارة لا بد فيها
قوله: (وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها، أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول).
عطف قوله: (أو بعضها) على (الاستطاعة)، أي: وفاقد بعضها وبيده الباقي لو قدر على تكسب البعض الآخر، أو وهبه لم يجب القبول، وفيه تكلف حذف كثير.
ويمكن أن يكون معطوفا على (قدرها) أي: لو قدر على التكسب قدرها، أو وهب قدرها أو بعضها، أي قدر على التكسب بعضها، أو وهب بعضها وبيده الباقي.
ويكون كل من الصور مندرجا في قوله: (فاقد الاستطاعة) لأن الفقد صادق بأن لا يملك شيئا أصلا، أو يملك البعض، وهذا أحسن من الأول.
قوله: (ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة، أو بعضها وبيده الباقي وجب).
يراد بقوله: (أو بعضها) في جميع المسائل، ولا يخفي أنه لا بد في الإجارة والشرط من قبول ذلك، ليتحقق العقد الملزم، فلا يجب من دونه.
أما البذل لمجموعها، أو لبعضها وبيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرده قولان: أصحهما أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب، وإلا لم يجب ما لم يقبل اشتراطه في عقد لازم، ونحوه كما في الهبة.
وقول المصنف: (وجب) على إطلاقه لا يستقيم، لأن الإجارة لا بد فيها