جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
وعدو وشبههما يسقط.
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة.
ولو قيد النذر بالمشي وجب، ويقف موضع العبور، فإن ركب طريقة قضاه، ولو ركب البعض فكذلك على رأي. ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.
____________________
قوله: (ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل: وجبت الاستنابة) (1).
فرض الإفساد ظاهر الوقوع، أما النذر فيشكل انعقاده، لأنه إذا نذر ما لا يستطيعه لا ينعقد لامتناعه.
ولو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه، وكيف كان فمتى تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الأصح.
قوله: (ويقف موضع العبور).
لرواية السكوني المتضمنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا (2)، وقد عمل بها الشيخ (3)، وجمع (4)، ولا بأس بالعمل بها، فلو أخل به لم يقدح في صحة الحج، لعدم تناول النذر له، نعم يأثم.
قوله: (ولو ركب البعض فكذلك على رأي).
هذا هو الأصح، لعدم الإتيان بالمنذور.
قوله: (ولو عجز إلى قوله: وإلا سقط على رأي).
هذا هو الأصح، لتعذر المنذور. ويستحب أن يحج راكبا، ويسوق بدنة

(١) قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٩٩، والمحقق في الشرائع ١: ٢٣٠.
(٢) الكافي ٧: ٤٥٥ حديث ٦، الفقيه ٣: ٢٣٥ حديث ١١١٣، التهذيب ٥: ٤٧٨ حديث ١٦٩٣، الاستبصار ٤: ٥٠ حديث ١٧١.
(٣) المبسوط ١: ٣٠٣، النهاية: ٢٠ ٥.
(٤) منهم: المحقق في المختصر النافع 1: 76، والشهيد في اللمعة: 64، والسيوري في التنقيح الرائع 1: 422.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست