وحكم المدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وأم الولد حكم القن.
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة
____________________
صح كان إحراما بدون الإذن فلم ينعقد، وإن لم يصح الرجوع انعقد الإحرام لوقوعه بالإذن، كما لو لم يرجع سواء، فجواز التحليل لا وجه له أصلا، لانتفاء حق المولى حينئذ بالكلية.
والاحرام ليس من العبادات الجائرة، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة استثنيت شرعا، ولم يتحقق أن هذا منها، فاللازم إما الفساد من رأس، أو عدم جواز التحليل أصلا.
قوله: (والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر، وإباحة التحليل للمولى).
هذه لا تعد فائدة، لأن إباحة التحليل ليس أمرا زائدا على الحكم بأن للمولى أن يحلله، والصواب في العبارة أن يقول: وإباحة التحليل للمولى لا التحلل، لأنه لازم.
قوله: (ولو هاياه مولاه، وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة).
ينبغي أن تكون المسألة مفروضة فيما إذا كانت مدة المهاياة بحيث تتسع لجميع أفعال الحج، وأن لا يكون فيه ضرر متوقع في نوبة المولى، وأن يكون مأذونا في السفر إن توقف الحج عليه، وحينئذ فيجب القول بالصحة، سواء أطلق له اللفظ في التصرف أو عمم له فيما يختار من التصرفات.
هذا إن لم نقل بوجوب كفارات الإحرام والإفساد، والتمكين منها، والتمكين من القضاء على المولى الآذن في الإحرام، فإن قلنا بالوجوب لم يصح، وإلا صح وسيأتي أنه لا يجب على المولى شئ من ذلك، فيكون صحيحا.
والاحرام ليس من العبادات الجائرة، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة استثنيت شرعا، ولم يتحقق أن هذا منها، فاللازم إما الفساد من رأس، أو عدم جواز التحليل أصلا.
قوله: (والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر، وإباحة التحليل للمولى).
هذه لا تعد فائدة، لأن إباحة التحليل ليس أمرا زائدا على الحكم بأن للمولى أن يحلله، والصواب في العبارة أن يقول: وإباحة التحليل للمولى لا التحلل، لأنه لازم.
قوله: (ولو هاياه مولاه، وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة).
ينبغي أن تكون المسألة مفروضة فيما إذا كانت مدة المهاياة بحيث تتسع لجميع أفعال الحج، وأن لا يكون فيه ضرر متوقع في نوبة المولى، وأن يكون مأذونا في السفر إن توقف الحج عليه، وحينئذ فيجب القول بالصحة، سواء أطلق له اللفظ في التصرف أو عمم له فيما يختار من التصرفات.
هذا إن لم نقل بوجوب كفارات الإحرام والإفساد، والتمكين منها، والتمكين من القضاء على المولى الآذن في الإحرام، فإن قلنا بالوجوب لم يصح، وإلا صح وسيأتي أنه لا يجب على المولى شئ من ذلك، فيكون صحيحا.