ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه، فإن مات قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا تجب الاستنابة على رأي.
ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا، وإن كان أبعد مع
____________________
المضيع للحج.
قوله: (فالمعضوب).
المراد به: الضعيف النضو، أو الزمن الذي لا حراك به.
قوله: (والمحتاج إلى الزميل).
الزميل: هو الرديف.
قوله: (ولو لم يستمسك خلقة.).
نظم هذه العبارة غير جيد، لأن غير المستمسك مطلقا هل تجب عليه الاستنابة أم لا، إذا يئس من برئه؟ فيه قولان، وأيضا فإن العبارة تقتضي أن تكون هذه مسألة مستأنفة، وفي الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب، والأصح فيه ما قلناه في المريض.
قوله: (ولو احتاج إلى حركة عنيفة إلى قوله: - سقط).
هذه تقتضي أن المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقه.
قوله: (فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا تجب الاستنابة على رأي).
تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض والمعضوب على الأصح، وإلا فلا، وجميع ما سبق هناك آت هنا.
قوله: (فالمعضوب).
المراد به: الضعيف النضو، أو الزمن الذي لا حراك به.
قوله: (والمحتاج إلى الزميل).
الزميل: هو الرديف.
قوله: (ولو لم يستمسك خلقة.).
نظم هذه العبارة غير جيد، لأن غير المستمسك مطلقا هل تجب عليه الاستنابة أم لا، إذا يئس من برئه؟ فيه قولان، وأيضا فإن العبارة تقتضي أن تكون هذه مسألة مستأنفة، وفي الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب، والأصح فيه ما قلناه في المريض.
قوله: (ولو احتاج إلى حركة عنيفة إلى قوله: - سقط).
هذه تقتضي أن المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقه.
قوله: (فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا تجب الاستنابة على رأي).
تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض والمعضوب على الأصح، وإلا فلا، وجميع ما سبق هناك آت هنا.