ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم.
ولو أفسد المأذون وجب القضاء، وعلى السيد التمكين على إشكال.
ولو تطيب المأذون، أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
____________________
قوله: (وللمولى التحليل مع قصورها).
أي: مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحج، سواء ظن اتساعها لأفعال الحج ثم تبين خلافه، أم لا.
ويبعد القول بصحة الإحرام حينئذ، إلا أن يحمل التحليل على مجازه، أعني: الحكم ببطلان ما شرع فيه من الإحرام وغيره، وحينئذ فيكون في قوة الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الإحرام في نوبته، وإن كان لا يخلو من بعد وخفاء، أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الإتيان بجميع الأفعال فيها من نحو مرض أو عدو، إلا أن الحكم بالتحليل هنا مشكل، لأن الإحرام من العبادات اللازمة لا الجائزة.
وجواز التحليل منحصر في مواضع استثناها الشارع فلا يتعداها، لكن على ما احتمله المصنف من جواز تحليل المولى مأذونه إذا رجع قبل الشروع ولم يعلم، يتجه التحليل هنا بطريق أولى، لانتفاء الإذن الصريح هنا بخلافه. ثم وعلى إطلاق الحكم بالصحة يحتاج إلى التقييد بسعة النوبة، وغيره من القيود السابقة.
قوله: (ولو أفسد المأذون وجب القضاء).
وعلى السيد التمكين على إشكال، ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه، لأنه لم يأذن له فيه.
أي: مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحج، سواء ظن اتساعها لأفعال الحج ثم تبين خلافه، أم لا.
ويبعد القول بصحة الإحرام حينئذ، إلا أن يحمل التحليل على مجازه، أعني: الحكم ببطلان ما شرع فيه من الإحرام وغيره، وحينئذ فيكون في قوة الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الإحرام في نوبته، وإن كان لا يخلو من بعد وخفاء، أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الإتيان بجميع الأفعال فيها من نحو مرض أو عدو، إلا أن الحكم بالتحليل هنا مشكل، لأن الإحرام من العبادات اللازمة لا الجائزة.
وجواز التحليل منحصر في مواضع استثناها الشارع فلا يتعداها، لكن على ما احتمله المصنف من جواز تحليل المولى مأذونه إذا رجع قبل الشروع ولم يعلم، يتجه التحليل هنا بطريق أولى، لانتفاء الإذن الصريح هنا بخلافه. ثم وعلى إطلاق الحكم بالصحة يحتاج إلى التقييد بسعة النوبة، وغيره من القيود السابقة.
قوله: (ولو أفسد المأذون وجب القضاء).
وعلى السيد التمكين على إشكال، ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه، لأنه لم يأذن له فيه.