ويجب على المحجوز المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا.
والنفقة الزائدة في مال المبذر، وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
____________________
بظاهر الآية (1) والأخبار (2)، وإذا برئ فقد صرح الشيخ والمصنف بوجوب الإعادة، وهو الأصح.
ويشكل بأن الاستنابة إن كانت فرضه لم يجب حج آخر، وإلا لم يجب الاستنابة، للأخبار المصرحة بأن الحج في العمر مرة واحدة.
ولو استناب من يرجو زوال العذر جاز وإن لم يجب، وإذا برئ فلا كلام في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة.
ولو مات بعد البرء وقبل الحج وجب الاستئجار عنه، وكذا القول في المأيوس من برئه. ولو مات قبله، فإن استناب المأيوس فلا شئ، وإلا وجبت الاستنابة أما غير المأيوس فقد صرح المصنف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت وإن لم يستنب قبله.
والممنوع بكبر، أو زمن (3) بحيث لا يستمسك على الراحلة، أو بعدو كالمريض في ذلك كله (4).
قوله: (فإن افتقر إلى قائد إلى قوله: - إن لم يجد متبرعا).
قد سبق في جواب الإشكال تنقيح ذلك، وفي المبذر بزيادة، فإن المنع مستند إليه، فإن التبذير من فعله، وهو قادر على تركه، فإذا لم يفعل كان هو
ويشكل بأن الاستنابة إن كانت فرضه لم يجب حج آخر، وإلا لم يجب الاستنابة، للأخبار المصرحة بأن الحج في العمر مرة واحدة.
ولو استناب من يرجو زوال العذر جاز وإن لم يجب، وإذا برئ فلا كلام في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة.
ولو مات بعد البرء وقبل الحج وجب الاستئجار عنه، وكذا القول في المأيوس من برئه. ولو مات قبله، فإن استناب المأيوس فلا شئ، وإلا وجبت الاستنابة أما غير المأيوس فقد صرح المصنف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت وإن لم يستنب قبله.
والممنوع بكبر، أو زمن (3) بحيث لا يستمسك على الراحلة، أو بعدو كالمريض في ذلك كله (4).
قوله: (فإن افتقر إلى قائد إلى قوله: - إن لم يجد متبرعا).
قد سبق في جواب الإشكال تنقيح ذلك، وفي المبذر بزيادة، فإن المنع مستند إليه، فإن التبذير من فعله، وهو قادر على تركه، فإذا لم يفعل كان هو