والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب، وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة، ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغنى (1) شرطا. ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال، وتمكن من التحمل به ففي سقط الحج نظر.
ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.
____________________
قوله: (ولو خاف على ماله سقط).
محترز قولا أولا: (والمال) في قوله: (أمن الطريق).
قوله: (ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال، وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر).
أي: وتمكن من تحمل الحج بالمال، ولا يخفي ضعف هذا التركيب، ومنشأ النظر من الشك في دخول ذلك في الاستطاعة وعدمه.
فإن قلنا بالأول لم يجب لفقد الاستطاعة، وإلا وجب. وفي السقوط بعد الشك في دخول ذلك في الاستطاعة، ولأنه لو احتاج إلى بذل المال لإصلاح الطريق، أو قنطرة النهر ونحوهما لزم أن لا يجب.
والأصح الوجوب، إلا أن يجحف بماله، وموضع التردد ما إذا لم يكن قد أحرم، فإن أحرم ثم عرض المنع وجب البذل.
قوله: (ولا يجب لو قال: إقبل المال، وادفع أنت).
الفرق أن هذا تحصيل للشرط، أعني: الاستطاعة، إذ المال المبذول لا شبهة في دخوله في الاستطاعة.
محترز قولا أولا: (والمال) في قوله: (أمن الطريق).
قوله: (ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال، وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر).
أي: وتمكن من تحمل الحج بالمال، ولا يخفي ضعف هذا التركيب، ومنشأ النظر من الشك في دخول ذلك في الاستطاعة وعدمه.
فإن قلنا بالأول لم يجب لفقد الاستطاعة، وإلا وجب. وفي السقوط بعد الشك في دخول ذلك في الاستطاعة، ولأنه لو احتاج إلى بذل المال لإصلاح الطريق، أو قنطرة النهر ونحوهما لزم أن لا يجب.
والأصح الوجوب، إلا أن يجحف بماله، وموضع التردد ما إذا لم يكن قد أحرم، فإن أحرم ثم عرض المنع وجب البذل.
قوله: (ولا يجب لو قال: إقبل المال، وادفع أنت).
الفرق أن هذا تحصيل للشرط، أعني: الاستطاعة، إذ المال المبذول لا شبهة في دخوله في الاستطاعة.