تتمة: إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام، أو قتل.
ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ: من كون الكفر ملة واحدة، ومن قوله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا)،
____________________
انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصار للإمام عليه السلام كما نبه عليه بقوله:
(فإذا انتقل إلى الحربي.).
قوله: (وصغار أولاده باقون على الذمة).
المراد بهم: المتروكون في دار الإسلام، بقرينة قوله: (فإن بلغوا خيروا.).
قوله: (ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه، ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة، ومن قول تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (1).
يضعف الأول بأن المراد من كون الكفر ملة واحدة المجاز، للقطع بأنه ملل لا ملة، والمعنى: الكفر بالنسبة إلى الإسلام كالملة الواحدة لكمال المباينة بين الإسلام والكفر، وثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر.
قيل: قوله تعالى: (فلن يقبل منه) لا دلالة فيه، لأن المراد عدم كونه مرضيا عند الله، لا أنه لا يقر عليه. وهو ضعيف، لأن القبول ضد الرد، فما كان غير مقبول كان مردودا. وأظهر منه دلالة قوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (2) والدين أعم، ولا اعتبار بتخيل أن المراد به الإسلام، ولأنه مأمور بالإسلام على كل حال، واستثنى له الإقرار على دينه، فيبقى ما سواه على الأصل،
(فإذا انتقل إلى الحربي.).
قوله: (وصغار أولاده باقون على الذمة).
المراد بهم: المتروكون في دار الإسلام، بقرينة قوله: (فإن بلغوا خيروا.).
قوله: (ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه، ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة، ومن قول تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (1).
يضعف الأول بأن المراد من كون الكفر ملة واحدة المجاز، للقطع بأنه ملل لا ملة، والمعنى: الكفر بالنسبة إلى الإسلام كالملة الواحدة لكمال المباينة بين الإسلام والكفر، وثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر.
قيل: قوله تعالى: (فلن يقبل منه) لا دلالة فيه، لأن المراد عدم كونه مرضيا عند الله، لا أنه لا يقر عليه. وهو ضعيف، لأن القبول ضد الرد، فما كان غير مقبول كان مردودا. وأظهر منه دلالة قوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (2) والدين أعم، ولا اعتبار بتخيل أن المراد به الإسلام، ولأنه مأمور بالإسلام على كل حال، واستثنى له الإقرار على دينه، فيبقى ما سواه على الأصل،