والفرار هنا كالفرار في حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا، وهم قسمان:
من له فئة يرجع إليها، فيجوز أن يجهز على جريحهم ويتبع على مدبرهم ويقتل أسيرهم.
ومن لا فئة له، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم، ولا تسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما ينقل ويحول.
____________________
ظاهر العبارة يقتضي اعتبار خروجه بالسيف، لأنه المتبادر من قوله:
(خرج على إمام عادل). وهي بعمومها تتناول الآحاد، وما فوقهم.
واعتبر الشيخ (1)، وابن إدريس كثرتهم بحيث يكونون في منعة (2). وقوى المصنف في المنتهى الأول حتى لو كان واحدا، كما في عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة (3). واعتبروا خروجهم عن قبضة الإمام وأحكامه، وانفرادهم عنه ببلد أو بادية، وفي التأليف بينه وبين اختيار المنتهى تأمل.
واعتبروا أيضا أن يكون لهم تأويل سائغ عندهم، وإلا فهم قطاع الطريق، وإنما يقاتلون بعد سؤالهم، وحل شبههم إن كانت (4).
قوله: (على الكفاية).
أي: يجب قتاله على كل من يستنفره الإمام على الكفاية.
(خرج على إمام عادل). وهي بعمومها تتناول الآحاد، وما فوقهم.
واعتبر الشيخ (1)، وابن إدريس كثرتهم بحيث يكونون في منعة (2). وقوى المصنف في المنتهى الأول حتى لو كان واحدا، كما في عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة (3). واعتبروا خروجهم عن قبضة الإمام وأحكامه، وانفرادهم عنه ببلد أو بادية، وفي التأليف بينه وبين اختيار المنتهى تأمل.
واعتبروا أيضا أن يكون لهم تأويل سائغ عندهم، وإلا فهم قطاع الطريق، وإنما يقاتلون بعد سؤالهم، وحل شبههم إن كانت (4).
قوله: (على الكفاية).
أي: يجب قتاله على كل من يستنفره الإمام على الكفاية.