والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا. والأول في المقامين أقوى.
ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقه إلى واجب، وندب باعتبار وجوب متعلقه وندبيته. ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا.
____________________
بجميع المكلفين. والفرق بينه وبين العيني، أن الثاني يتعلق بالمكلفين نظرا إلى خصوص كل واحد، والأول يتعلق بهم لا باعتبار عينهم، بل باعتبار وجوب إيجاد الماهية، ولا أولوية.
قوله: (والأول في المقامين أقوى).
بل الأصح أن الوجوب عيني لظاهر: ﴿وأمر بالعرف﴾ (1) وغير ذلك، ولا محذور، لأن الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر والنهي، ولا يكفي بعض عن بعض، فلو تخلف بعض كان آثما وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر، ولا كذلك الوجوب الكفائي، وليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر والنهي على الباقين.
وأما أن الوجوب عقلي، نظرا إلى كونه لطفا، فإن أريد في كل معروف فمشكل والظاهر خلافه، وإن أريد في بعض أفراد المعروف والمنكر فمسلم، إلا أن الظاهر أن المبحوث عنه في المسألة خلافه، ولعل الأظهر أن الوجوب سمعي.
قوله: (ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح، كان النهي عنه واجبا).
خالف بعضهم في ذلك، فجعل المنكر قسمين: الحرم والمكروه (2)، وهو خلاف المتبادر من المنكر، فما ذكره المصنف أوجه.
قوله: (والأول في المقامين أقوى).
بل الأصح أن الوجوب عيني لظاهر: ﴿وأمر بالعرف﴾ (1) وغير ذلك، ولا محذور، لأن الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر والنهي، ولا يكفي بعض عن بعض، فلو تخلف بعض كان آثما وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر، ولا كذلك الوجوب الكفائي، وليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر والنهي على الباقين.
وأما أن الوجوب عقلي، نظرا إلى كونه لطفا، فإن أريد في كل معروف فمشكل والظاهر خلافه، وإن أريد في بعض أفراد المعروف والمنكر فمسلم، إلا أن الظاهر أن المبحوث عنه في المسألة خلافه، ولعل الأظهر أن الوجوب سمعي.
قوله: (ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح، كان النهي عنه واجبا).
خالف بعضهم في ذلك، فجعل المنكر قسمين: الحرم والمكروه (2)، وهو خلاف المتبادر من المنكر، فما ذكره المصنف أوجه.