ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتف الضمان والتحريم، والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي، ومستحقها هو مستحق زكاة المال.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران، وأقل ما يعطى الفقير صاع، إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة، ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه، ومع الغيبة الفقيه.
____________________
قوله: (ثم إن عزلها، وخرج الوقت).
يمكن أن يكون عطفا على الجملة في أصل الباب، أي ثم بعد ذلك إن عزلها إلى آخره.
قوله: (أخرجها واجبا بنية الأداء.).
الأصح أنه إن أخرجها في الوقت فهي أداء، وإلا فهي قضاء.
والتفصيل ضعيف، فإن في الرواية دلالة على ذلك من حيث أن تأديتها يقتضي ذلك، وإلا لزم أحد الأمرين، إما الوجوب الفوري مطلقا، أو ضده، وهو التراخي مطلقا من غير تقييد بوقت مخصوص، وهما منفيان بالنص (1) والإجماع.
قوله: (ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن).
ويأثم أيضا.
قوله: (وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور).
ظاهره وجوب ذلك، وهو المشهور، والظاهر الاستحباب.
قوله: (ويستحب الإمام، أو نائبه.).
يستحب للمالك الدفع إليهم، لأنهم أبصر بمواقعها.
يمكن أن يكون عطفا على الجملة في أصل الباب، أي ثم بعد ذلك إن عزلها إلى آخره.
قوله: (أخرجها واجبا بنية الأداء.).
الأصح أنه إن أخرجها في الوقت فهي أداء، وإلا فهي قضاء.
والتفصيل ضعيف، فإن في الرواية دلالة على ذلك من حيث أن تأديتها يقتضي ذلك، وإلا لزم أحد الأمرين، إما الوجوب الفوري مطلقا، أو ضده، وهو التراخي مطلقا من غير تقييد بوقت مخصوص، وهما منفيان بالنص (1) والإجماع.
قوله: (ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن).
ويأثم أيضا.
قوله: (وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور).
ظاهره وجوب ذلك، وهو المشهور، والظاهر الاستحباب.
قوله: (ويستحب الإمام، أو نائبه.).
يستحب للمالك الدفع إليهم، لأنهم أبصر بمواقعها.