ولو لم يوجد مستحق، أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص، ولا ضمان حينئذ.
ولا يجوز تقديمها، فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي، فإن تم بها النصاب سقطت، وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف إلى غيره، أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير.
____________________
قوله: (ولا يكفي العزل على رأي).
لا يكفي.
قوله: (وكذا الوصي).
أي: مطلقا، أو في الزكاة.
قوله: (أو بالدفع إلى غيره).
احترز عما لو كان مفوضا بالدفع إلى نفسه، والظاهر أنها لو كانت زكاة وجب الأخذ على الفور، لأنها على الفور.
قوله: (والمستودع مع مطالبة المالك).
أي: في الوديعة مطلقا، أو في وديعة الزكاة.
قوله: (فإن فعل كان قرضا، لا زكاة معجلة على رأي).
فيه مناقشة، لأنه لا يجوز إلا قرضا، فلو قصد الزكاة المعجلة لم يملكها الفقير أصلا، لعدم القصد إلى القرض، وعدم صحة حمل الآخر. وهل هي مضمونة حينئذ؟ يحتمله، لأن صحيح هذا الدفع مضمون لدخوله في الملك، ويحتمل العدم، لعدم وجوب الغرم بتلفه، والظاهر أنه مضمون، لأنه يملكه، فتبرأ به ذمة المالك.
لا يكفي.
قوله: (وكذا الوصي).
أي: مطلقا، أو في الزكاة.
قوله: (أو بالدفع إلى غيره).
احترز عما لو كان مفوضا بالدفع إلى نفسه، والظاهر أنها لو كانت زكاة وجب الأخذ على الفور، لأنها على الفور.
قوله: (والمستودع مع مطالبة المالك).
أي: في الوديعة مطلقا، أو في وديعة الزكاة.
قوله: (فإن فعل كان قرضا، لا زكاة معجلة على رأي).
فيه مناقشة، لأنه لا يجوز إلا قرضا، فلو قصد الزكاة المعجلة لم يملكها الفقير أصلا، لعدم القصد إلى القرض، وعدم صحة حمل الآخر. وهل هي مضمونة حينئذ؟ يحتمله، لأن صحيح هذا الدفع مضمون لدخوله في الملك، ويحتمل العدم، لعدم وجوب الغرم بتلفه، والظاهر أنه مضمون، لأنه يملكه، فتبرأ به ذمة المالك.