ولا على الفقير، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله. نعم يستحب له إخراجها، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم عنه، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا، أو ولد له وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه، وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله.
ولا تسقط عن المرتد بالإسلام، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله، فرضا أو نفلا، صغيرا كان المعال أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
فروع:
أ: الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما، إذا لم يعلهما غيره، سواء كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم
____________________
دون غيره (1).
قوله: (فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه، وعلى المولى بالحصص).
وقيل: لا شئ، لأنه ليس عبدا، ولا حرا (2)، والوجوب أولى.
قوله: (فيدير صاعا على عياله، ثم يخرجها).
أي: يأمر بإخراجها إلى أجنبي.
قوله: (زكاة المشترك على أربابه بالحصص).
قوله: (فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه، وعلى المولى بالحصص).
وقيل: لا شئ، لأنه ليس عبدا، ولا حرا (2)، والوجوب أولى.
قوله: (فيدير صاعا على عياله، ثم يخرجها).
أي: يأمر بإخراجها إلى أجنبي.
قوله: (زكاة المشترك على أربابه بالحصص).