ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين. ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير قدم قول لصاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلي والدرر.
ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
____________________
ربما بنى على مسألة السفينة إذا انكسرت في البحر، وأن الغائص إذا أخرج شيئا ملكه، إما مطلقا، أو بشرط الإعراض، فعلى الأول لا يشرط عدم أثر الإسلام وفيه قوة، وعلى الثاني يشترط، فيكون لقطة، وعليه الفتوى أصلا وبناء.
قوله: (ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة، وإن كانت مواتا على رأي).
هذا أصح.
قوله: (لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين على إشكال).
الفتوى على تقديم قول المالك، وهو المشهور.
قوله: (ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد).
الأصح تقديم قول المعير، ويمكن بتكلف حمل العبارة عليه، لأنه صاحب اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة.
قوله: (كالجواهر).
هي كلما يكون نفيسا من الأحجار والدرر وكبار اللآلي.
قوله: (ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة، وإن كانت مواتا على رأي).
هذا أصح.
قوله: (لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين على إشكال).
الفتوى على تقديم قول المالك، وهو المشهور.
قوله: (ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد).
الأصح تقديم قول المعير، ويمكن بتكلف حمل العبارة عليه، لأنه صاحب اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة.
قوله: (كالجواهر).
هي كلما يكون نفيسا من الأحجار والدرر وكبار اللآلي.