ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه، وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما.
ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم الجزية، ولم يكلفوا
____________________
قوله: (ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب).
نفي الوجوب أعم من نفي الجواز، بل ربما أشعر اختيار ذكره بثبوت الجواز، وهو مخالف لما اختاره المصنف في التذكرة (1) والمنتهى (2)، نعم إن تعذر الفتح لم تتحقق المخالفة.
قوله: (وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه).
سوق العبارة يدل على أن المراد باختلافهما: إرادة السفيه العقد بها، والولي خلافه.
قوله: (وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما).
وقال ابن الجنيد: إن نصارى تغلب لا تؤخذ منهم الجزية، لما نقل من أنهم تنصروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله (3)، ولم يثبت.
قوله: (ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية.).
أي: من أهل الذمة، وإنما لم يكلفوا البينة، لأنه ربما تعذر أو تعسر الاطلاع على أحوالهم إلا من قبلهم، ولقبول قولهم في دينهم الذي يدينون به، ولو رجع بعضهم عن هذه الدعوى لم يقدح في ذمة الباقين، نعم لو أسلم منهم اثنان
نفي الوجوب أعم من نفي الجواز، بل ربما أشعر اختيار ذكره بثبوت الجواز، وهو مخالف لما اختاره المصنف في التذكرة (1) والمنتهى (2)، نعم إن تعذر الفتح لم تتحقق المخالفة.
قوله: (وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه).
سوق العبارة يدل على أن المراد باختلافهما: إرادة السفيه العقد بها، والولي خلافه.
قوله: (وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما).
وقال ابن الجنيد: إن نصارى تغلب لا تؤخذ منهم الجزية، لما نقل من أنهم تنصروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله (3)، ولم يثبت.
قوله: (ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية.).
أي: من أهل الذمة، وإنما لم يكلفوا البينة، لأنه ربما تعذر أو تعسر الاطلاع على أحوالهم إلا من قبلهم، ولقبول قولهم في دينهم الذي يدينون به، ولو رجع بعضهم عن هذه الدعوى لم يقدح في ذمة الباقين، نعم لو أسلم منهم اثنان