وأرباب الصنائع كالبقال، والبيطار والخياط، والبزاز إن قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم.
____________________
الغاصب قد سبق بيان حكمه، ولا شك أن المالك يستحق ثلاثة أسهم بأفراسه، لكن السهم الثالث هل هو مستند إلى الفرس المغصوب أم لا؟ فيه إشكال، ينشأ من أن المغصوب لو لم يكن حاضرا استحق ثلاثة أسهم بأفراسه التي معه، فلا يزول هذا الحكم بحضوره، لانتفاء المقتضي، ومن أن السهم الثالث يمكن إسناده إلى كل من الأفراس التي معه والمغصوب، فإسناده إلى واحد بخصوصه ترجيح بلا مرجح.
فإن قلت: لا معنى لهذا الإشكال، لأن المالك يستحق ثلاثة أسهم على كل تقدير، فأي شئ يكون محل الإشكال؟ وأي فائدة تترتب على الوجهين فيه؟
قلت: فائدته ترجع إلى الأجرة على ما اختاره المصنف من أنها تحسب من سهم المغصوب، فإن حكمنا بأن السهم الثالث للمغصوب لم تجب أجرة أخرى إن وفي بها، وإلا وجبت. ولك أن تقول: على ما قدمه المصنف من اختيار التقسيط يلزمه هنا القول به، فلا يتجه الإشكال المذكور.
والصحيح: أن للمالك ثلاثة أسهم كاملة والأجرة عن المغصوب، ووجهه معلوم مما سبق.
الثانية: لو تعددت أفراسهما ففي الواجب إشكال، ينشأ من أن ملاحظة وجوب ثلاثة أسهم لكل منهما باعتبار فرسين، ومن أن عدم الأولوية في نسبة السهم الثالث إلى فرس دون فرس يقتضي التقسيط. وعلى هذا ففي احتساب الأجرة من شئ مما يستحقه المالك إشكال، بناء على ما اختاره المصنف: من أن الأجرة من سهم المغصوب، وعلى ما اخترناه فالواجب لكل منهما ثلاثة أسهم، وتجب أجرة المغصوب أيضا على الغاصب.
فإن قلت: لا معنى لهذا الإشكال، لأن المالك يستحق ثلاثة أسهم على كل تقدير، فأي شئ يكون محل الإشكال؟ وأي فائدة تترتب على الوجهين فيه؟
قلت: فائدته ترجع إلى الأجرة على ما اختاره المصنف من أنها تحسب من سهم المغصوب، فإن حكمنا بأن السهم الثالث للمغصوب لم تجب أجرة أخرى إن وفي بها، وإلا وجبت. ولك أن تقول: على ما قدمه المصنف من اختيار التقسيط يلزمه هنا القول به، فلا يتجه الإشكال المذكور.
والصحيح: أن للمالك ثلاثة أسهم كاملة والأجرة عن المغصوب، ووجهه معلوم مما سبق.
الثانية: لو تعددت أفراسهما ففي الواجب إشكال، ينشأ من أن ملاحظة وجوب ثلاثة أسهم لكل منهما باعتبار فرسين، ومن أن عدم الأولوية في نسبة السهم الثالث إلى فرس دون فرس يقتضي التقسيط. وعلى هذا ففي احتساب الأجرة من شئ مما يستحقه المالك إشكال، بناء على ما اختاره المصنف: من أن الأجرة من سهم المغصوب، وعلى ما اخترناه فالواجب لكل منهما ثلاثة أسهم، وتجب أجرة المغصوب أيضا على الغاصب.