ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم، ورد الجلد إلى المغنم. ولو عمل منه شنا أو شبهه رده وعليه أجرته. وليس له لبس الثياب، ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام، ومن ليس معه لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب. وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين. ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.
ولو اقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة، أو علفا لدوابه جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول، ويكون الثاني أحق باليد.
وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة.
ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض، بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا، فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم
____________________
قوله: (سواء كان غنيا أو فقيرا).
وقيل: لا يجوز إلا عند الحاجة، والأصح الأول، لظاهر قوله تعالى:
﴿فكلوا مما غنمتم﴾ (1).
قوله: (ولو عمل منه شنا).
هو في الأصل: القربة البالية.
وقيل: لا يجوز إلا عند الحاجة، والأصح الأول، لظاهر قوله تعالى:
﴿فكلوا مما غنمتم﴾ (1).
قوله: (ولو عمل منه شنا).
هو في الأصل: القربة البالية.