ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال. ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط، لا باخضرار الشارب.
والخنثى إن بال من فرج الذكور، أو سبق، أو انقطع آخرا منه فذكر، وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.
____________________
الطهارة.).
التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط، وإن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده (1).
قوله: (فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال).
الأصح القبول للاحتياط في الدم.
قوله: (ويعول على إنبات الشعر تحت الإبط).
يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة (2).
قوله: (والخنثى إن بال من فرج الذكر).
أي: دون الآخر.
(أو سبق).
ينبغي أن يراد: ولم يتأخر من الآخر، أو تأخر ولم يسبق من الآخر.
التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط، وإن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده (1).
قوله: (فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال).
الأصح القبول للاحتياط في الدم.
قوله: (ويعول على إنبات الشعر تحت الإبط).
يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة (2).
قوله: (والخنثى إن بال من فرج الذكر).
أي: دون الآخر.
(أو سبق).
ينبغي أن يراد: ولم يتأخر من الآخر، أو تأخر ولم يسبق من الآخر.