وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري: وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع:
أ: المباحات بالأصل كالصيد، والشجر لا تخص أحدا، فإن
____________________
إبدال المظهر من المضمر جائز. وفيه نظر، لأن ذلك حيث يكون الإضمار محققا، بأن يكون الفعل مما يمتنع التصريح بفاعله كفعل الأمر ومضارع المتكلم مثلا، لا نحو هذا، ولأن فيه فسادا آخر، فإن الضمير لا مفسر له حينئذ أصلا فيبقى على إبهامه، فإن مرجعه إن صح مبهم، وهو الموصول، بخلاف ما قلناه، لأن مفسر الضمير موجود.
قوله: (فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له).
ذكر الأصحاب هذا الحكم كذلك، فإن قيل: كيف جاز التصرف في ملك الغير بغير إذنه؟
قلنا: إذا دلت القرائن على إعراضه عن عمارتها، فقد ظهرت علامات الإباحة لمن شاء أحياها، كما في سائر الأشياء التي شهدت القرائن بإعراض المالك عنها، ويجب عليه أجرتها، لأن القرائن إنما دلت على الإعراض عن العمارة لا عن الأجرة ولو أن المالك ترك عمارتها لضرورة منع مانع ونحو ذلك لم يجز لأحد إحياؤها إلا بإذنه أو يقال: إحياؤها قبل أن يعلم ذلك، ثم ظهر المالك، وهذا جيد أيضا.
قوله: (المباحات بالأصل..).
أي: هذه لا تعد من الغنيمة، بل هي لآخذها، لأن الغنيمة مال الكفار،
قوله: (فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له).
ذكر الأصحاب هذا الحكم كذلك، فإن قيل: كيف جاز التصرف في ملك الغير بغير إذنه؟
قلنا: إذا دلت القرائن على إعراضه عن عمارتها، فقد ظهرت علامات الإباحة لمن شاء أحياها، كما في سائر الأشياء التي شهدت القرائن بإعراض المالك عنها، ويجب عليه أجرتها، لأن القرائن إنما دلت على الإعراض عن العمارة لا عن الأجرة ولو أن المالك ترك عمارتها لضرورة منع مانع ونحو ذلك لم يجز لأحد إحياؤها إلا بإذنه أو يقال: إحياؤها قبل أن يعلم ذلك، ثم ظهر المالك، وهذا جيد أيضا.
قوله: (المباحات بالأصل..).
أي: هذه لا تعد من الغنيمة، بل هي لآخذها، لأن الغنيمة مال الكفار،