ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين، ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه.
____________________
الثاني: أن ثبوت الحكم المذكور في المرتد إن كان محل وفاق فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته ها هنا، وإن كان محل خلاف احتيج إلى دليل من خارج يرجح أحد الحكمين على الآخر، وبمجرد ذلك لا يندفع الوجه الأول ها هنا، إلا أن يقال: العبارة تشعر بالفتوى بالمذكور فيها، ولا ينافيه وجود تردد ما، فيكون الإشكال تعبيرا عن ذلك التردد، وذكر المرتد على سبيل التمثيل والإيضاح، لا على سبيل الحمل والقياس (1).
قوله: (ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة).
لأن ذمته حينئذ بحالها، وهي محل الدين، وله صلاحية الأداء بوجه آخر، فإن له أن يخرج المال عنه بجميع أسباب النقل، ولغيره انتزاعه بدين سابق بإذن الحاكم حيث يمكن، وبدونه حيث يتعذر، وليس لصاحب الدين بعد وقوع ذلك منازعة. وذهب الشارح إلى وجوب القضاء من المال هنا، وظاهره أن هذه المسألة محل تردد (2)، وهو بعيد، ومختار المصنف هنا هو الأصح.
قوله: (ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين).
والأصح تقديم الدين لسبق تعلقه بالعين كما بيناه، ولا يضر كون محله الذمة، لأن ذلك لا يقتضي نفي التعلق.
قوله: (ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه).
قوله: (ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة).
لأن ذمته حينئذ بحالها، وهي محل الدين، وله صلاحية الأداء بوجه آخر، فإن له أن يخرج المال عنه بجميع أسباب النقل، ولغيره انتزاعه بدين سابق بإذن الحاكم حيث يمكن، وبدونه حيث يتعذر، وليس لصاحب الدين بعد وقوع ذلك منازعة. وذهب الشارح إلى وجوب القضاء من المال هنا، وظاهره أن هذه المسألة محل تردد (2)، وهو بعيد، ومختار المصنف هنا هو الأصح.
قوله: (ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين).
والأصح تقديم الدين لسبق تعلقه بالعين كما بيناه، ولا يضر كون محله الذمة، لأن ذلك لا يقتضي نفي التعلق.
قوله: (ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه).