هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
____________________
هذا قسيم ما إذا كان الدين لمسلم أو ذمي، ووجهه أن الدين في ذمة المسترق، وذمته تحت سلطنة المسلم وقهره، وما فيها تحت السلطنة تبعا، والحربي وماله يملكان للمسلم بالقهر، لأنهما فئ، وقد يناقش في تحقق القهر المقتضي للتملك، ولا شبهة في ثبوته في الدين تبعا لا مباشرة، لعدم تعين الدين ووجوده وكونه محققا.
قوله: (ولو أسلما) أي: المالك والمديون.
(أو أسلم المالك خاصة، فهو باق).
أي: الدين باق بحاله، لأنه مال لمسلم، إلا أن يكون ما لا يملكه المسلم كالخمر، واكتفى به لظهور الأمر في أن الخنزير كذلك.
قوله: (أو ثمنا وشبهه).
كالصداق وعوض الإجارة.
قوله: (أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون).
وجه القرب: أن الحربي فئ للمسلم فإذا قهره أو أتلف عليه شيئا لم يثبت له عليه شئ. وينبغي أن يقال: إن التقييد بإسلام المديون ضائع، لأن الحربي إذا قهر حربيا ملكه، وجاز شراؤه منه، كما سيأتي، فإذا قهره على ماله ملكه أيضا، وإتلافه نوع من القهر، وحينئذ فلا يثبت في ذمته شئ إن أسلم وإن لم يسلم، فلا حاجة إلى هذا القيد.
قوله: (ولو أسلما) أي: المالك والمديون.
(أو أسلم المالك خاصة، فهو باق).
أي: الدين باق بحاله، لأنه مال لمسلم، إلا أن يكون ما لا يملكه المسلم كالخمر، واكتفى به لظهور الأمر في أن الخنزير كذلك.
قوله: (أو ثمنا وشبهه).
كالصداق وعوض الإجارة.
قوله: (أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون).
وجه القرب: أن الحربي فئ للمسلم فإذا قهره أو أتلف عليه شيئا لم يثبت له عليه شئ. وينبغي أن يقال: إن التقييد بإسلام المديون ضائع، لأن الحربي إذا قهر حربيا ملكه، وجاز شراؤه منه، كما سيأتي، فإذا قهره على ماله ملكه أيضا، وإتلافه نوع من القهر، وحينئذ فلا يثبت في ذمته شئ إن أسلم وإن لم يسلم، فلا حاجة إلى هذا القيد.