ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، للجهل بحكم الإمام فيه، فإن قتله مسلم فهدر. ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا.
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفراد ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك
____________________
قوله: (كره التفريق بينهما).
الحق التحريم، وفي تعيين مدته خلاف، فقيل: إلى سبع سنين (1)، وقيل:
إلى مدة الرضاع (2)، وقيل: إلى البلوغ (3)، وهل يتعدى الحكم لي الجدة والأب؟
فيه نظر.
قوله: (ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه).
ينبغي أن يراد بنفي الوجوب: نفي الجواز، فيراد بالأعم الأخص. والمراد بالأسير هنا: هو المأخوذ والحرب قائمة، لا بعد انقضائها، وإن كان كل منهما لا يعلم حكم الإمام فيه، لأن الأول مخير فيه بين أنواع القتل، وأما الثاني فإنما يتخير فيه بين الأمور التي ليس القتل واحدا منها على الأصح.
قوله: (فإن قتله مسلم فهدر).
وكذا لو قتله كافر.
قوله: (ويكره قتله صبرا).
القتل صبرا هو الحبس ليقتل، وقيل غير ذلك.
قوله: (ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك في
الحق التحريم، وفي تعيين مدته خلاف، فقيل: إلى سبع سنين (1)، وقيل:
إلى مدة الرضاع (2)، وقيل: إلى البلوغ (3)، وهل يتعدى الحكم لي الجدة والأب؟
فيه نظر.
قوله: (ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه).
ينبغي أن يراد بنفي الوجوب: نفي الجواز، فيراد بالأعم الأخص. والمراد بالأسير هنا: هو المأخوذ والحرب قائمة، لا بعد انقضائها، وإن كان كل منهما لا يعلم حكم الإمام فيه، لأن الأول مخير فيه بين أنواع القتل، وأما الثاني فإنما يتخير فيه بين الأمور التي ليس القتل واحدا منها على الأصح.
قوله: (فإن قتله مسلم فهدر).
وكذا لو قتله كافر.
قوله: (ويكره قتله صبرا).
القتل صبرا هو الحبس ليقتل، وقيل غير ذلك.
قوله: (ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك في