ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم على الضعيف على إشكال، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه.
____________________
قلنا: حال الحرب مخالف لغيره، وإتلاف الدابة وإضعافها أمر مطلوب، لأن إبقاءها بحالها ربما أدى إلى استعانة الكفار بها، وقد فعل ذلك جعفر بن أبي طالب عليه السلام في مؤتة (1)، حيث علم أنه مقتول. وأما دابة الكفار فيجوز أن تعرقب، لأنه يفضي إلى إضعافهم. ويجوز إتلاف الدابة بالذكاة على كل حال قطعا.
قوله: (إلا مع نكاية الكفار به).
أي: إذلالهم.
قوله: (والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي).
هذا أصح، للأخبار الدالة على الجواز (2)، لكن يحرم طلبها، لما ورد من النهي عنه (وأنه بغي) (3) (4).
قوله: (وتحرم لو منع، وتجب لو ألزم، ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض).
لكن بإذن الإمام، فيستحب له أن يستأذنه، ويستحب للإمام أن يأذن له، فتجئ فيها الأحكام الأربعة.
قوله: (وتحرم على الضعيف على إشكال).
الترك أولى، فإن قيل: هل الإشكال مع الإذن أم بدونه؟ والأول
قوله: (إلا مع نكاية الكفار به).
أي: إذلالهم.
قوله: (والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي).
هذا أصح، للأخبار الدالة على الجواز (2)، لكن يحرم طلبها، لما ورد من النهي عنه (وأنه بغي) (3) (4).
قوله: (وتحرم لو منع، وتجب لو ألزم، ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض).
لكن بإذن الإمام، فيستحب له أن يستأذنه، ويستحب للإمام أن يأذن له، فتجئ فيها الأحكام الأربعة.
قوله: (وتحرم على الضعيف على إشكال).
الترك أولى، فإن قيل: هل الإشكال مع الإذن أم بدونه؟ والأول