ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم تجب إعادة المرأة.
ولو أطلقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق المسلم.
ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي، ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط، كما لو اشترى عبدا له عليه دين،
____________________
قوله: (ولو كانا مملوكين تخير الغانم).
لأنه لم يحدث رقا يقتضي الانفساخ. وفيه نظر، إذ لا نسلم أن المقتضي للانفساخ إنما هو حدوث الرق، وحديث أوطاس عام، إلا أن يثبت خروج الرقيقين بالإجماع.
قوله: (ولو صولح أهل المسبية إلى قوله: لم تجب إعادة المرأة).
وجهه أن الحر لا عوض له شرعا.
قوله: (ومعتق المسلم).
إما مطلقا على القول به، أو بالنذر على الوجه الذي يتصور.
قوله: (ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي والدار المغنومة).
قد يفهم من هذا وما بعده أن الذمي تنقطع إجارته، وليس بواضح.
قوله: (إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين).
هذا تمثيل لا حمل وقياس، ومستند ذلك الإجماع، وأن ذمة العبد مملوكة حينئذ، فلا يعقل استحقاق شئ فيها.
لأنه لم يحدث رقا يقتضي الانفساخ. وفيه نظر، إذ لا نسلم أن المقتضي للانفساخ إنما هو حدوث الرق، وحديث أوطاس عام، إلا أن يثبت خروج الرقيقين بالإجماع.
قوله: (ولو صولح أهل المسبية إلى قوله: لم تجب إعادة المرأة).
وجهه أن الحر لا عوض له شرعا.
قوله: (ومعتق المسلم).
إما مطلقا على القول به، أو بالنذر على الوجه الذي يتصور.
قوله: (ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي والدار المغنومة).
قد يفهم من هذا وما بعده أن الذمي تنقطع إجارته، وليس بواضح.
قوله: (إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين).
هذا تمثيل لا حمل وقياس، ومستند ذلك الإجماع، وأن ذمة العبد مملوكة حينئذ، فلا يعقل استحقاق شئ فيها.