وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم.
ويتخير الإمام بين المن، والفداء، والاسترقاق. ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة.
____________________
ذلك الأسير كيف كان، والتمسك بالاستصحاب قوي.
قوله: (ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم.).
هذا التخيير في صنف القتلة، وهل هذا تخيير مصلحة واجتهاد، أم تخيير شهوة؟ لم أجد به تصريحا، والظاهر أنه تخيير شهوة.
قوله: (وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا).
ينزفوا بضم الياء، وفتح الزاء، وفيه قوله: (ويموتوا) تنبيه على أنه لا بد من موتهم، وإلا لم يتحقق الامتثال، فلو لم يموتوا بذلك فلا بد من الإجهاز عليهم.
قوله: (ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق).
هنا أحكام:
أ: هذا التخيير اجتهاد في المصلحة لا تخيير شهوة، كما صرح به المصنف في التذكرة (1) والمنتهى (2)، لأنه ولي المسلمين ووكيلهم، فلا بد من تحري المصلحة لهم.
ب: لا فرق بين الكتابي وغيره على الأصح للعموم، وفرق الشيخ، فلم يثبت ذلك في غير الكتابي، بل جوز المن والمفاداة ومنع من الاسترقاق، لأنه لا يقر على دينه (3)، وهو ضعيف.
قوله: (ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم.).
هذا التخيير في صنف القتلة، وهل هذا تخيير مصلحة واجتهاد، أم تخيير شهوة؟ لم أجد به تصريحا، والظاهر أنه تخيير شهوة.
قوله: (وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا).
ينزفوا بضم الياء، وفتح الزاء، وفيه قوله: (ويموتوا) تنبيه على أنه لا بد من موتهم، وإلا لم يتحقق الامتثال، فلو لم يموتوا بذلك فلا بد من الإجهاز عليهم.
قوله: (ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق).
هنا أحكام:
أ: هذا التخيير اجتهاد في المصلحة لا تخيير شهوة، كما صرح به المصنف في التذكرة (1) والمنتهى (2)، لأنه ولي المسلمين ووكيلهم، فلا بد من تحري المصلحة لهم.
ب: لا فرق بين الكتابي وغيره على الأصح للعموم، وفرق الشيخ، فلم يثبت ذلك في غير الكتابي، بل جوز المن والمفاداة ومنع من الاسترقاق، لأنه لا يقر على دينه (3)، وهو ضعيف.