____________________
هما جبلان بالمدينة، ووعير وجدته مضبوطا في مواضع معتمدة بضم الواو، وفتح العين المهملة، وفي الدروس: أنها بفتح الواو (1).
والأصح تحريم ذلك وفاقا للشيخ (2)، والمصنف في المنتهي (3) لقول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم، وإن المدينة حرمي، ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير، ليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا، ولا يؤكل ذلك، وهو بريد " (4).
واللابتان: هما الحرتان، والمراد بظل عاير وظل وعير: ما أظل عليه كل من هذين الجبلين، وقد دل الحديث المتقدم على تحريم صيد ما بين الحرتين، فيستثنى (من) (5) هذا. وقدر حرم المدينة على ما في غير ذلك من الأخبار بريد في بريد، اثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.
(واعلم أن ابن إدريس اعترض على عبارة الشيخ في النهاية حيث قال:
واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابتيها، وهو من ظل عاير إلى ظل وعير، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين (6)، بما حاصله: أن الحرتين ما بين الظلين، لما دل عليه قوله:
لا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين، فدل على دخول الحرتين في الظلين، فكيف يكون الحرم ما بين اللابتين، أعني: الحرتين؟ فإنه يقتضي أن يكون الحرم من الحرة إلى الحرة (7).
والأصح تحريم ذلك وفاقا للشيخ (2)، والمصنف في المنتهي (3) لقول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم، وإن المدينة حرمي، ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير، ليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا، ولا يؤكل ذلك، وهو بريد " (4).
واللابتان: هما الحرتان، والمراد بظل عاير وظل وعير: ما أظل عليه كل من هذين الجبلين، وقد دل الحديث المتقدم على تحريم صيد ما بين الحرتين، فيستثنى (من) (5) هذا. وقدر حرم المدينة على ما في غير ذلك من الأخبار بريد في بريد، اثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.
(واعلم أن ابن إدريس اعترض على عبارة الشيخ في النهاية حيث قال:
واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابتيها، وهو من ظل عاير إلى ظل وعير، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين (6)، بما حاصله: أن الحرتين ما بين الظلين، لما دل عليه قوله:
لا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين، فدل على دخول الحرتين في الظلين، فكيف يكون الحرم ما بين اللابتين، أعني: الحرتين؟ فإنه يقتضي أن يكون الحرم من الحرة إلى الحرة (7).