والتزام المستجار في السابع، وبسط اليد على حائطه، والصاق
____________________
وقوله: (على رأي).
يتعلق بالمشي، أي: يستحب المشي في جميع الطواف، ويستحب مع ذلك الاقتصاد والسكينة.
قوله: (ويرمل ثلاثا، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي).
الرمل (محركا) (1): هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.
والمراد بطواف القدوم: أول طواف يأتي به القادم إلى مكة، (واجبا كان أو مندوبا) (2) وسواء كان عقيبه سعي، كطواف العمرة بالمتمتع بها وطواف الحج المقدم، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا.
فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا، ولا في طواف الحج تمتعا، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا.
وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة والخنثى والمريض بشرط أن لا يؤذي غيره، ولا يتأذى هو، ولو كان راكبا حرك دابته، ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.
والأصح في المذهب والمشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب، لقوله عليه السلام: " مشي بين المشيين " (3).
قوله: (والتزام المستجار في السابع.).
ويستحب الإقرار بالذنوب، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان، إلا غفر له (4).
يتعلق بالمشي، أي: يستحب المشي في جميع الطواف، ويستحب مع ذلك الاقتصاد والسكينة.
قوله: (ويرمل ثلاثا، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي).
الرمل (محركا) (1): هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.
والمراد بطواف القدوم: أول طواف يأتي به القادم إلى مكة، (واجبا كان أو مندوبا) (2) وسواء كان عقيبه سعي، كطواف العمرة بالمتمتع بها وطواف الحج المقدم، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا.
فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا، ولا في طواف الحج تمتعا، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا.
وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة والخنثى والمريض بشرط أن لا يؤذي غيره، ولا يتأذى هو، ولو كان راكبا حرك دابته، ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.
والأصح في المذهب والمشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب، لقوله عليه السلام: " مشي بين المشيين " (3).
قوله: (والتزام المستجار في السابع.).
ويستحب الإقرار بالذنوب، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان، إلا غفر له (4).