وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة المفردة، وطواف النساء فيها.
____________________
المستند حسنة معاوية بن عمار (1)، ولو واقع بعد الذكر وجب عليه ما يجب على المجامع قبل طواف النساء عمدا.
ولو اتفق حضور من عليه طواف النساء، أو من نيته العود لم تجز الاستنابة، ولو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله، صرح به في الدروس (2)، ووجهه: أن الاستنابة إنما وردت في الناسي، فيبقي العامد على حكم الوجوب. ولو نسي طواف عمرة التمتع أو الإفراد وجب العود له مع الإمكان.
ولو واقع، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، وإن كان بعد الذكر أمكن انسحاب حكم طواف الزيارة هنا، ولو تركه جاهلا فالظاهر بطلان النسك، لأن الجاهل عامد، إذ هو مخاطب بالتعلم. وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة؟ فيه احتمال، للمساواة (3).
فرع:
قال شيخنا الشهيد في حواشيه: لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف، وفي الخلاف يقضي السعي بعده، ونقل عن المخالف قولا، ثم قال: ما قلناه مجمع عليه (4).
قلت: ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أن من سعى ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي (5).
ولو اتفق حضور من عليه طواف النساء، أو من نيته العود لم تجز الاستنابة، ولو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله، صرح به في الدروس (2)، ووجهه: أن الاستنابة إنما وردت في الناسي، فيبقي العامد على حكم الوجوب. ولو نسي طواف عمرة التمتع أو الإفراد وجب العود له مع الإمكان.
ولو واقع، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، وإن كان بعد الذكر أمكن انسحاب حكم طواف الزيارة هنا، ولو تركه جاهلا فالظاهر بطلان النسك، لأن الجاهل عامد، إذ هو مخاطب بالتعلم. وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة؟ فيه احتمال، للمساواة (3).
فرع:
قال شيخنا الشهيد في حواشيه: لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف، وفي الخلاف يقضي السعي بعده، ونقل عن المخالف قولا، ثم قال: ما قلناه مجمع عليه (4).
قلت: ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أن من سعى ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي (5).