ولو نسي طواف الزيارة، وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة، والرجوع لأجله. وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر.
ولو نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.
____________________
قال في الدروس: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية (1).
قوله: (ويستنيب لو تعذر العود).
قال في الدروس: المراد به: المشقة الكثيرة، ويحتمل أن يراد بالقدرة:
الاستطاعة المعهودة في الحج (2)، ولا بأس بما صار إليه، نظرا إلى المتبادر إلى الفهم عرفا.
قوله: (ولو نسي طواف الزيارة وواقع) إلى قوله: (وقيل: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر) (3).
هذا القول هو الأصح، لظاهر حسنة معاوية بن عمار (4)، ويشكل على هذا القول ما سيأتي من روايتي عبد الله بن مسكان، وسعيد بن يسار: أن من واقع وقد نقص من سعيه شرطا ساهيا قبل أن يذكر، عليه دم بقرة (5). فإن الوجوب لنقص شوط من السعي إذا واقع قبل التذكر مع اشتراط التذكر في جميعه غير واضح، ولعل الإيجاب مطلقا أظهر. ويجب الرجوع لأجله، فإن تعذر استناب.
ولو تكرر الوطء عمدا فينبغي تكرر الكفارة (6).
قوله: (ولو نسي طواف النساء استناب.).
قوله: (ويستنيب لو تعذر العود).
قال في الدروس: المراد به: المشقة الكثيرة، ويحتمل أن يراد بالقدرة:
الاستطاعة المعهودة في الحج (2)، ولا بأس بما صار إليه، نظرا إلى المتبادر إلى الفهم عرفا.
قوله: (ولو نسي طواف الزيارة وواقع) إلى قوله: (وقيل: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر) (3).
هذا القول هو الأصح، لظاهر حسنة معاوية بن عمار (4)، ويشكل على هذا القول ما سيأتي من روايتي عبد الله بن مسكان، وسعيد بن يسار: أن من واقع وقد نقص من سعيه شرطا ساهيا قبل أن يذكر، عليه دم بقرة (5). فإن الوجوب لنقص شوط من السعي إذا واقع قبل التذكر مع اشتراط التذكر في جميعه غير واضح، ولعل الإيجاب مطلقا أظهر. ويجب الرجوع لأجله، فإن تعذر استناب.
ولو تكرر الوطء عمدا فينبغي تكرر الكفارة (6).
قوله: (ولو نسي طواف النساء استناب.).