____________________
شاة).
هي رواية إسحاق بن عمار (1)، وهي محمولة على الاستحباب، لروايته هو عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه لا شئ عليه (2).
قوله: (وعمدا تصير حجة مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي).
الأول: هو المشهور بين الأصحاب، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر، وليس له متعة " (3).
والمراد به: المتعمد، جمعا بينه وبين حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أهل بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال:
" يستغفر الله، ولا شئ عليه، وتمت عمرته " (4).
ويشكل بوجوه:
الأول: إن الإحرام منهي عنه قبل التقصير، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
وقيل: النهي ليس عن الإحرام، بل عن وصف خارج، أعني: الإخلال بالتقصير المقارن له.
وجوابه: إن المنهي عنه نفس الإحرام، لأنه على هذه الحالة غير مشروع.
ويرد عليه، أن عدم شرعيته على هذه الحالة لا يقتضي عدم شرعيته مطلقا، لأن انتفاء الشرعية المخصوصة لا يقتضي انتفاء الشرعية مطلقا، لأن انتفاء
هي رواية إسحاق بن عمار (1)، وهي محمولة على الاستحباب، لروايته هو عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه لا شئ عليه (2).
قوله: (وعمدا تصير حجة مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي).
الأول: هو المشهور بين الأصحاب، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر، وليس له متعة " (3).
والمراد به: المتعمد، جمعا بينه وبين حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أهل بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال:
" يستغفر الله، ولا شئ عليه، وتمت عمرته " (4).
ويشكل بوجوه:
الأول: إن الإحرام منهي عنه قبل التقصير، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
وقيل: النهي ليس عن الإحرام، بل عن وصف خارج، أعني: الإخلال بالتقصير المقارن له.
وجوابه: إن المنهي عنه نفس الإحرام، لأنه على هذه الحالة غير مشروع.
ويرد عليه، أن عدم شرعيته على هذه الحالة لا يقتضي عدم شرعيته مطلقا، لأن انتفاء الشرعية المخصوصة لا يقتضي انتفاء الشرعية مطلقا، لأن انتفاء