والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز جعل العدة أشواطا، فالأخير عشرة، والتداني من البيت، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.
____________________
قوله: (فإن تجاوزه رجع.). قال في الشرائع: لم يرجع (1)، فالمسألة ذات قولين، يمكن حملها على اختيار كل قولا، ويمكن حمل كلامه هنا على النسيان، وكلام صاحب الشرائع على كل قولا، ويمكن حمل كلامه هنا على النسيان، وكلام صاحب الشرائع على العمد، أو يحمل كلام المصنف على من تجاوز ولم يبلغ الركن اليماني، وكلام الشرائع على بلوغه، كما دلت عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (2) وكيف كان فالعمل على الرواية.
قوله: (واليماني).
بتخفيف الياء، لأن الألف عوض من ياء النسبة على اللغة المشهورة.
قوله: (فإن عجز جعل العدة أشواطا والأخير عشرة).
هذا هو المشهور وقوفا مع ظاهر النقل، وزاد ابن زهرة أربعة، ليصير الأخير طوافا كاملا (3).
قال شيخنا الشهيد: واستقربه العلماء (4)، وفي جامع البزنطي إشارة إليه، لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنه اثنان وخمسون طوافا (5).
قوله: (واليماني).
بتخفيف الياء، لأن الألف عوض من ياء النسبة على اللغة المشهورة.
قوله: (فإن عجز جعل العدة أشواطا والأخير عشرة).
هذا هو المشهور وقوفا مع ظاهر النقل، وزاد ابن زهرة أربعة، ليصير الأخير طوافا كاملا (3).
قال شيخنا الشهيد: واستقربه العلماء (4)، وفي جامع البزنطي إشارة إليه، لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنه اثنان وخمسون طوافا (5).