وغير طواف النساء متقدم على السعي، فإن عكس أعاد سعيه.
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر.
ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض، وخوف الحيض، والزحام للشيخ العاجز.
ويكره للقارن والمفرد ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة.
____________________
قوله: (والعمرة المبتولة).
من البتل: وهو القطع، لأنها مقطوعة عن الحج، أي: منفردة بخلاف عمرة التمتع، فإنها داخلة فيه.
قوله: (فإن عكس أعاد سعيه).
وإن كان ناسيا كما قدمناه.
قوله: (إلا لعذر كالمرض).
المانع من العود مثلا، والحيض الذي يتوقع حصوله حين العود، وخوف فوت الرفقة، ونحو ذلك.
قوله: (ويكره للقارن والمفرد).
أي: يكره ذلك لهما، فيجوز التقديم اختيارا على الأصح.
قوله: (ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد).
من البتل: وهو القطع، لأنها مقطوعة عن الحج، أي: منفردة بخلاف عمرة التمتع، فإنها داخلة فيه.
قوله: (فإن عكس أعاد سعيه).
وإن كان ناسيا كما قدمناه.
قوله: (إلا لعذر كالمرض).
المانع من العود مثلا، والحيض الذي يتوقع حصوله حين العود، وخوف فوت الرفقة، ونحو ذلك.
قوله: (ويكره للقارن والمفرد).
أي: يكره ذلك لهما، فيجوز التقديم اختيارا على الأصح.
قوله: (ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد).