ز: يشترط قدرة الأجير، وعلمه بأفعال الحج، واتساع الوقت، ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة.
ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح، وليس للأجير زيادة. ولو قال: حج عني بما شئت فله أجرة المثل، ولو قال: حج أو اعتمر بمائة صح جعالة.
ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.
____________________
قوله: (وعلمه بأفعال الحج.).
المفهوم منه اعتبار العلم بها تفصيلا، والظاهر الاكتفاء بالإجمالي بشرط أن يتعلمها بعد ذلك، أو يكون مع مسدد يوقفه على كل فعل فعل. ويجب أيضا أخذها من دلائلها، أو التقليد لمن يجوز تقليده، وكذا يجب هذا على كل حاج.
قوله: (بل مع أول رفقة).
ينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها دائما، أو لم يتوقع خروج غيرهم. فلو خرجت الرفقة قبل الزمان المعتاد، كالمسافرين في البحر في رجب مثلا يطلبون المجاورة، فالظاهر عدم وجوب الخروج معهم، إذا كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعا سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج معهم (1)، لإمكان عروض مانع ويبعد بأن إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد الغالب.
قوله: (لو لم يحج في المعينة فسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ).
المفهوم منه اعتبار العلم بها تفصيلا، والظاهر الاكتفاء بالإجمالي بشرط أن يتعلمها بعد ذلك، أو يكون مع مسدد يوقفه على كل فعل فعل. ويجب أيضا أخذها من دلائلها، أو التقليد لمن يجوز تقليده، وكذا يجب هذا على كل حاج.
قوله: (بل مع أول رفقة).
ينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها دائما، أو لم يتوقع خروج غيرهم. فلو خرجت الرفقة قبل الزمان المعتاد، كالمسافرين في البحر في رجب مثلا يطلبون المجاورة، فالظاهر عدم وجوب الخروج معهم، إذا كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعا سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج معهم (1)، لإمكان عروض مانع ويبعد بأن إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد الغالب.
قوله: (لو لم يحج في المعينة فسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ).