____________________
لكن لكل منهما الفسخ في المطلقة إذا لم يكن التأخير من قبل الأجير، فإن كان من قبله لم يكن له اختيار الفسخ.
قوله: (فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ).
إحرامه بالعمرة لا يخلو: إما أن يكون مع ظن إمكان العود إلى الميقات ظنا مستندا إلى العادة مع اتساع الزمان، أو لا، وعلى كلا التقديرين: فإما أن يكون المستأجر قد شرط عليه الإحرام من الميقات، أو لا، فهذه صور أربع.
فإن ظن العود إلى الميقات ففي جواز الاعتمار لنفسه نظر.
وقول المصنف فيما سبق: تلزمه المبادرة مع أول رفقة يقتضي العدم.
وإن لم يظن لم يجز قطعا.
فإن عاد وأحرم من الميقات فلا بحث، وإلا ففي صحة إحرامه من مكة أو مما دون الميقات على حسب ما يمكنه نظر، لإطلاق قول الأصحاب: إن من تجاوز الميقات عامدا لا نسك له.
وقد نبه على ذلك في الدروس قال: إلا أن يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره (1)، والفرق غير ظاهر.
نعم يمكن أن يفرق من تجاوز بغير إحرام أصلا، وبين من أحرم بنسك آخر.
فإن قلنا بعدم المنافاة من هذا الوجه، ففي صحته عن الإجارة توقف، لأن المستأجر عليه هو ما يكون إحرامه من الميقات لا سيما إذا شرط ذلك في عقد الإجارة، إلا أن يقال: إن عقد الإجارة وإن اقتضى ذلك، إلا أنه إذا أتى بالحج،
قوله: (فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ).
إحرامه بالعمرة لا يخلو: إما أن يكون مع ظن إمكان العود إلى الميقات ظنا مستندا إلى العادة مع اتساع الزمان، أو لا، وعلى كلا التقديرين: فإما أن يكون المستأجر قد شرط عليه الإحرام من الميقات، أو لا، فهذه صور أربع.
فإن ظن العود إلى الميقات ففي جواز الاعتمار لنفسه نظر.
وقول المصنف فيما سبق: تلزمه المبادرة مع أول رفقة يقتضي العدم.
وإن لم يظن لم يجز قطعا.
فإن عاد وأحرم من الميقات فلا بحث، وإلا ففي صحة إحرامه من مكة أو مما دون الميقات على حسب ما يمكنه نظر، لإطلاق قول الأصحاب: إن من تجاوز الميقات عامدا لا نسك له.
وقد نبه على ذلك في الدروس قال: إلا أن يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره (1)، والفرق غير ظاهر.
نعم يمكن أن يفرق من تجاوز بغير إحرام أصلا، وبين من أحرم بنسك آخر.
فإن قلنا بعدم المنافاة من هذا الوجه، ففي صحته عن الإجارة توقف، لأن المستأجر عليه هو ما يكون إحرامه من الميقات لا سيما إذا شرط ذلك في عقد الإجارة، إلا أن يقال: إن عقد الإجارة وإن اقتضى ذلك، إلا أنه إذا أتى بالحج،