عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
3 وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن الحر، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الحديثان قبله 4 وعن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال: لا بأس به ما لم يعص به. ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال: ما لم يؤمر به، أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ويمكن حمله على التقية ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك