الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي " إلى أن قال " وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.
(22150) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها: فقال لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن " يبعن. يب " ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق ابن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله