1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث قال: وثمن الكلب سحت 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهر.
4 وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب . 5 وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله.
6 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
7 وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن