3 وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ " منها.
منه يب " الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال: لا بأس به وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان نحوه.
6 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الشئ فيعطى الرباع.
7 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل،