عليه فيرضى، قال: لا أحبه. أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط وفي الكراهة مع عدم التفاضل.
(23470) 10 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال:
أكثرت يا رسول الله فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل فقال:
عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقال عليه السلام، وأربعة أيضا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في السلف وفي الدين وغير ذلك.